68

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

بخلاف الكفالة بالمال ، فلو كفل بجزء من الدين : كنصفه أو خمسه . لم يكن كفيلاً بأكثر، لأنه مما يتجزأ . وكذا لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برىء عن ذلك الجزء فقط ، ومنها لو ألزم نفسه بركعة لزمه ركعتين لأن ذلك لا يتبعض ، فَذِكْرُ إحداهما كذِكْر كليهما .

٤٩ - هـ - [ الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر] م/ ٦٥

الوصف : أن تصف الشيء بصفة تميزه عن غيره ، والصفة هي الحالة القائمة بذات الموصوف ، واللغو : ذكره وعدمه سيان .

فلو أراد مثلاً: البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس ، وقال في إيجابه : بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه ، وقبل المشتري صحَّ البيع ولغي وصف الأدهم .

لأن التعريف بالإشارة : أقوى من التعريف بالوصف من حيث إنها ترفع الاشتراك واحتمال المجاز في اللفظ ، وأما لو باع فرساً غائباً، وذكر أنه أشهب ، والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع .

68