Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
بخلاف الكفالة بالمال ، فلو كفل بجزء من الدين : كنصفه أو خمسه . لم يكن كفيلاً بأكثر، لأنه مما يتجزأ . وكذا لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برىء عن ذلك الجزء فقط ، ومنها لو ألزم نفسه بركعة لزمه ركعتين لأن ذلك لا يتبعض ، فَذِكْرُ إحداهما كذِكْر كليهما .
الوصف : أن تصف الشيء بصفة تميزه عن غيره ، والصفة هي الحالة القائمة بذات الموصوف ، واللغو : ذكره وعدمه سيان .
فلو أراد مثلاً: البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس ، وقال في إيجابه : بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه ، وقبل المشتري صحَّ البيع ولغي وصف الأدهم .
لأن التعريف بالإشارة : أقوى من التعريف بالوصف من حيث إنها ترفع الاشتراك واحتمال المجاز في اللفظ ، وأما لو باع فرساً غائباً، وذكر أنه أشهب ، والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع .
68