Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
ملاحظة : المبيع إن كان من جنس المسمى ، فوصفه وهو مشار إليه لغو، ووصفه غائباً معتبر ، وإن لم يكن من جنسه . فالعبرة للجنس المسمى مطلقاً حاضراً كان المشار إليه أو غائباً مثل لو قال : بعتك هذا الحجر من الماس بكذا وقبل المشتري ، ثم تبين أنه زجاج ، فالبيع باطل ، لظهور أن المشار إليه من جنس آخر ، فلا عبرة للإشارة حينئذ بل للجنس المعتبر، إذا العقد يتعلق بما سماه ، لا بما أشار إليه بخلاف الغائب فلا تتأتى فيه الإِشارة .
أي إذا ورد جواب بإحدى الأدوات المجملة ، كنعم ، وبلى ، بعد سؤال مفصل ، يعتبر الجواب مشتملًا على مافي السؤال من تفصيل ، لأن مدلول هذه الأدوات يعتمد على ماقبلها ، فإن سئل هل لفلان عليك كذا أو كذا بسبب كذا ؟ فأجاب : نعم .
أو سئل أليس له عليك كذا ؟ فأجاب : بلى كان مقراً بجميع ماورد في السؤال ، ولو لم يكرره ، والفرق بين نعم وبلى كما في مغني اللبيب ، أن الجواب بنعم تصديق لما قبلها
69