69

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

ملاحظة : المبيع إن كان من جنس المسمى ، فوصفه وهو مشار إليه لغو، ووصفه غائباً معتبر ، وإن لم يكن من جنسه . فالعبرة للجنس المسمى مطلقاً حاضراً كان المشار إليه أو غائباً مثل لو قال : بعتك هذا الحجر من الماس بكذا وقبل المشتري ، ثم تبين أنه زجاج ، فالبيع باطل ، لظهور أن المشار إليه من جنس آخر ، فلا عبرة للإشارة حينئذ بل للجنس المعتبر، إذا العقد يتعلق بما سماه ، لا بما أشار إليه بخلاف الغائب فلا تتأتى فيه الإِشارة .

٥٠ - و - [ السؤال معاد في الجواب ] م/ ٦٦

أي إذا ورد جواب بإحدى الأدوات المجملة ، كنعم ، وبلى ، بعد سؤال مفصل ، يعتبر الجواب مشتملًا على مافي السؤال من تفصيل ، لأن مدلول هذه الأدوات يعتمد على ماقبلها ، فإن سئل هل لفلان عليك كذا أو كذا بسبب كذا ؟ فأجاب : نعم .

أو سئل أليس له عليك كذا ؟ فأجاب : بلى كان مقراً بجميع ماورد في السؤال ، ولو لم يكرره ، والفرق بين نعم وبلى كما في مغني اللبيب ، أن الجواب بنعم تصديق لما قبلها

69