74

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

٥٤- القاعدة التاسعة : [ ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه يقاس ] م/١٥

معنى القاعدة : الحكم الشرعي إذا كان ثابتاً بنص القرآن أو السنة أو بالإجماع إذا كان معدولاً به عن سنن القياس أي القواعد العامة ، لا يجوز أن يقاس عليه غيره بأن يثبت مثل ذلك الحكم للغير لعلة جامعة بينهما ، وذلك لوجود اعتبارات تشريعية خاصة بها ، فغير هذه المسائل لا يقاس عليها .

أمثلة :

١ - شهادة خزيمة فقد قبلها الرسول ﷺ من خزيمة وحده مع أن نصاب الشهادة اثنان ، وقد روي أبو داود أن رسول ﷺ اشترى ناقة من أعرابي وقال الأعرابي: (هلمَّ شهيداً) ، فقال من يشهد لي ، ولم يحضرني أحد ، فقال خزيمة تشهد لي ولم تحضرني ؟ فقال : يا رسول الله إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء ، أفلا نصدقك فيما تخبر به من ثمن الناقة، فقال ﷺ : من شهد له خزيمة فهو حسبه )(١) .

(١) أخرجه أبو داود برقم (٣٦٠٧) والنسائي برقم (٤٦٥١).

74