Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
معنى القاعدة : الحكم الشرعي إذا كان ثابتاً بنص القرآن أو السنة أو بالإجماع إذا كان معدولاً به عن سنن القياس أي القواعد العامة ، لا يجوز أن يقاس عليه غيره بأن يثبت مثل ذلك الحكم للغير لعلة جامعة بينهما ، وذلك لوجود اعتبارات تشريعية خاصة بها ، فغير هذه المسائل لا يقاس عليها .
أمثلة :
١ - شهادة خزيمة فقد قبلها الرسول ﷺ من خزيمة وحده مع أن نصاب الشهادة اثنان ، وقد روي أبو داود أن رسول ﷺ اشترى ناقة من أعرابي وقال الأعرابي: (هلمَّ شهيداً) ، فقال من يشهد لي ، ولم يحضرني أحد ، فقال خزيمة تشهد لي ولم تحضرني ؟ فقال : يا رسول الله إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء ، أفلا نصدقك فيما تخبر به من ثمن الناقة، فقال ﷺ : من شهد له خزيمة فهو حسبه )(١) .
(١) أخرجه أبو داود برقم (٣٦٠٧) والنسائي برقم (٤٦٥١).
74