84

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

السكة ولو لم ينص عليها في العقد.

٦٥ - ب - [ التابع لا يفرد بالحكم ] م/ ٤٨

المراد من التابع هنا التابع الذي هو من قبيل الجزء كالعضو أو كالجزء من غيره كالصوف، لا يصلح أن يكون محلاً في العقود بل وجوده تبع لوجود متبوعه كالجنين في بطن الحيوان، فمن حيث تعلق الأحكام ينزل التابع منزلة المعدوم في عدم جواز إفراده بالحكم فلا يصح بيع الجنين في بطن أمه منفرداً. واستثناؤه من بيع أمه يعتبر شرطاً مفسداً للبيع ولا يجوز بيع عضو من الحيوان وهو حي، ولو أمكن فصله بعد الذبح.

وكذا اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم.

وفي غير ما تقدم يمكن أن ينفرد التابع بالأحكام، كما في حالة التعدي فلو ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت جنيناً ميتاً يضمن الضارب ديته التي تسمى (غُرَّةً) أي ما يعادل خمسين ديناراً ولو كان تابعاً لأمه.

كما يجوز بيع المفتاح دون القفل، والرسن دون الدابة وهكذا في كل تابع لا يكون جزءاً أو كالجزء.

84