85

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

٦٦ - جـ - [ يُغتفر في التوابع مالا يُغتفر في غيرها ] م/ ٥٤

أي أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعاً في المحل الأصلي ويتساهل بها في توابعه ففي الوقف مثلاً يشترط أن يكون الموقوف مالاً ثابتاً، أي عقاراً ولا يصح وقف المنقولات، إلا ما تعورف كوقف الكتب وأدوات الجنازة، لكن لو وقف عقاراً كقرية أو داراً بما فيه من منقولات صح الوقف في هذه المنقولات أيضاً تبعاً للعقار، إذ يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع.

أمثلة أخرى:

١ - الجنين في بطن أمه المذبوحة جاز أكله لتبعيته لها في الذبح عند الشافعي لا الحنفي.

٢ - الرمي على المسلمين للتوصل إلى المقصود، كما إذا تترس الكفار بهم يجوز، مع أنه حرام قصداً.

٣ - لو حلف لا يشتري صوفاً، فاشترى غنمة عليها صوف جاز، ولا يحنث لأن الصوف دخل في البيع تبعاً للشاة لا قصداً، فاغتفر فيه فإن دخل مقصوداً يحنث، ولو حلف لا يشتري خشباً أو آجراً فاشترى داراً لم يحنث لأن البناء يدخل

85