86

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

تبعاً دون تسميته فلم يكن مقصوداً بالعقد.

٦٧ - د - [إذا سقط الأصل سقط الفرع] م/ ٥٠

فالشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك فرعاً مبتنياً عليه، ومثالها أن براءة الأصل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ ذمة مديونه تبرأ ذمة كفيله تبعاً، فلاحق له في مطالبة الكفيل.

ولا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل، فلو أبرأ الدائن الكفيل فإن الدين لا يسقط.

٦٨ - هـ - [قد يثبت الفرع دون الأصل] م/ ٨١

هذه القاعدة قد تبدو غريبة، غير معقولة في بادئ الرأي لأنها تنافي السنن الطبيعية، ولكن الأمور الحقيقية تؤثر فيها عوامل تختلف عن العوامل الطبيعية، فهذه المادة تعبر عن اثبات الحقوق أمام القضاء ولا تبحث عن نشوئها في الواقع.

فوجود الفرع يستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرّغ عنه.

ولكن اثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد

86