Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
تفقد وسائله المثبتة في حق الأصول وتتوافر في حق الفرع
مثال ذلك: لو ادعى شخص على اثنين أن أحدهما استقرض منه مبلغاً وأن الثاني قد كفله، فاعترف الكفيل، وأنكر الآخر، وعجز المدعي عن اثبات القرض عليه، يؤخذ من الكفيل، لأن المرء مؤاخذ بإقراره، كما سبق، فقد ثبت حكم الفرع، ولم يثبت الأصل.
وكذا لو أقر شخص، لأحد مجهول النسب أنه أخوه فهذا الاقرار يمس حقوق الأب، لأن فيه تحميلا للنسب على الأب، فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن اثباتها بالبينة، لا تثبت بُنُوَتُهُ للأب لكن يؤاخذ المقر بإقراره أنه أخوه فيقاسم ذلك الشخص حصته من ميراث الأب.
كالصلاة المشتملة على واجبات وسنن إذا بطلت بطل جميع ماتضمنته، وإذا بطل عقد بطل ماتضمنه من شروط والتزامات لانها تبع له.
وكما يبطل مضمون العقد ببطلانه يبطل أيضا مايبنى عليه، فلو تبايعا وتم التقابض في المبيع والثمن، فأبرأ كل
87