87

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

تفقد وسائله المثبتة في حق الأصول وتتوافر في حق الفرع

مثال ذلك: لو ادعى شخص على اثنين أن أحدهما استقرض منه مبلغاً وأن الثاني قد كفله، فاعترف الكفيل، وأنكر الآخر، وعجز المدعي عن اثبات القرض عليه، يؤخذ من الكفيل، لأن المرء مؤاخذ بإقراره، كما سبق، فقد ثبت حكم الفرع، ولم يثبت الأصل.

وكذا لو أقر شخص، لأحد مجهول النسب أنه أخوه فهذا الاقرار يمس حقوق الأب، لأن فيه تحميلا للنسب على الأب، فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن اثباتها بالبينة، لا تثبت بُنُوَتُهُ للأب لكن يؤاخذ المقر بإقراره أنه أخوه فيقاسم ذلك الشخص حصته من ميراث الأب.

٦٩ - و - [إذا بطل الشيء بطل مافي ضمنه] م/ ٥٢

كالصلاة المشتملة على واجبات وسنن إذا بطلت بطل جميع ماتضمنته، وإذا بطل عقد بطل ماتضمنه من شروط والتزامات لانها تبع له.

وكما يبطل مضمون العقد ببطلانه يبطل أيضا مايبنى عليه، فلو تبايعا وتم التقابض في المبيع والثمن، فأبرأ كل

87