88

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع، ثم استحق المبيع من يد المشتري فإنه يرجع بالثمن على البائع، لأنه لما بطل البيع باستحقاق المبيع بطل الإبراء المبني عليه، ولو أكره إنسان على الإقرار بالإسلام لا يحكم بإسلامه لأن الإكراه يمنع الصحة.

٧٠ - القاعدة السادسة عشرة: [إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل] م/ ٥٣

يعني الذي يجب أداؤه هو الأصل، فإذا تعذر إيفاؤه بالفوات أو التفويت يصار إلى البدل، والأداء هو تسليم عين الواجب كرد المغصوب على الوجه الذي ورد عليه دون نقص أو تغيير. فيجب رد عين المغصوب مادامت قائمة فإذا هلك يرد بدله من مثل أو قيمة.

وكذا كل ما هلك من الوديعة والعارية وما شاكل ذلك بالتعدي أو التقصير، يرد بدله من مثل أو قيمة لأنه لما تعذر الأصل صير إلى البدل.

88