89

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

٧١ - القاعدة السابعة عشرة : [ الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود ] م/ ٥١

لو سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن سقط حقه في احتباس المبيع لأجل استيفاء الثمن فلا يعود له حق استرداد المبيع لأجل احتباسه بعد ذلك ، وإنما له ملاحقة المشتري بالثمن.

وهكذا فكل ما يسقط من الحقوق والواجبات بسبب مسقط يصبح معدوماً، فلا يعود، كما لا يعود المعدوم.

ولو أبرأ الدائن مدينه سقط الدَّين، فلا يمكن استعادته إذا ندم الدائن.

وكذا إذا تنجست الأرض ثم جفت فطهرت، وإذا نام عليها إنسان وعرق بدنه اللاصق بها لا يتنجس وكذا إذا بلت بالماء لا تعود النجاسة لأنها سقطت بالجفاف والساقط لا يعود، ومن فروعها أيضاً أن الورثة إذا أجازوا الزائد على الثلث سقط حقهم المتعلق بالزائد.

٧٢ - القاعدة الثامنة عشرة [ لا يتم التبرع إلا بالقبض ] م/ ٥٧

89