Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
فإذا وهب أحد شيئاً لآخر لا تتم الهبة قبل القبض، وكذا الهدية والصدقة وما أشبه ذلك، فلا بد من القبض حتى يتم التبرع، ولو رجع الواهب قبل القبض لم تلزم الهبة وله ذلك، ولو توفي الواهب أو الموهوب له بطلت الهبة.
أي كتبدل الشيء المملوك، والأصل في هذا حديث بريرة: (وهو أن النبي ﷺ دخل يوماً على بريرة مُعْتقة عائشة رضي الله عنها، فقدمت إليه تمراً، وكان القدر يغلي من اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجعلين لي نصيباً من اللحم، فقالت يا رسول الله إنه لحم تُصُدِّقَ به عليَّ، فقال ﷺ: لك صدقة ولنا هدية)(١).
يعني إذا أخذته من المالك كان صدقة عليك، وإذا أعطيته إيانا يصير هدية لنا، فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين، وعلى هذا فرع الفقهاء أن المشتري إذا باع
(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٩٣) في الهبة - ومسلم برقم (١٥٠٤) في الزكاة وأبو داود برقم (١٦٥٥) والنسائي برقم (٣٤٨١) وابن ماجه في الطلاق برقم (٢٥٢١).
90