91

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

المبيع ، ثم اشتراه ثانية من مشتريه ثم ظهر فيه عيب قدیم ء كان موجوداً فيه عند بائعه الأول ، فليس له أن يرده عليه بحكم خيار العيب ، لأن تبدل سبب الملك الجديد بالشراء الثاني جعله كأنه غير المبيع الأول ، وهكذا ...

مثال آخر : لو تصدق رجل على قريبه فمات المتصدق عليه ، وعادت الصدقة إليه بالوراثة ، ملكها وماضاع ثوابه .

وأيضاً : لو قبل الفقير الزكاة وأخذها ثم وهبها لغني حل له ذلك المال .

٧٤ - القاعدة العشرون : [ المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ] م/ ٨٢

فلو قال أحد لشخص دائن : إن سافر مدينك اليوم ، أو إن لم يعد من سفره اليوم فأنا كفيل بدينك الذي لك عليه ، فإن سفر المدين ، أو عدم عودته من سفره يصبح شرطاً لثبوت الكفالة على القائل ، فلا يعتبر كفيلاً ملتزماً بأداء الدين مالم يتحقق ذلك الشرط الذي شرطه للكفالة .

مايتفرع عن هذه القاعدة .

91