Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
الأصل في الوعد أن لا يلزم صاحبه قضاء، وإنما كان الوفاء به مطلوباً ديانة. فلو وعد شخص آخر بقرض أو بيع أو بهبة. الخ... فليس للموعود أن يجبر الواعد على تنفيذ وعده بقوة القضاء.
غير أن الفقهاء لحظوا أن الوعد إذا صدر معلقاً على شرط فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرد ويكتسي ثوب الالتزام والتعهد، فيصبح عندئذ ملزماً لصاحبه، وذلك فيما يظهر اجتناباً لتغرير الموعود بعدما خرج الوعد مخرج التعهد.
وقد قال ابن نجيم في الحظر والإباحة من (الأشباه): (لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً) - [١١٠/٢]
وعلى هذا قرر الفقهاء أنه: لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء من فلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيكه، فلم يعطه المشتري الثمن بعد المطالبة التزم به القائل بناء على وعده المعلق.
92