94

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

أما لو باع الدابة وشرط أن يركبها شهرا مثلا أو أجرّ العقار بكذا بشرط أن يقرضه المستأجر كذا كان الشرط فاسداً ومفسداً للعقد لأنه ليس من مقتضياته وفيه نفع لأحد المتعاقدين ولو قال : بعتك هذا المتاع على أن لا تبيعه لأحد ، صح البيع ، ولغا الشرط . ومثل ذلك لو قال : تزوجتك على أن لا يكون لك مهر . صح النكاح وبطل الشرط ووجب مهر المثل ، وإنما صح لأنه ليس فيه نفع لأحد المتعاقدين . ( وضابط الشرط المفسد هو ما تضمن منفعة زائدة على مقتضى العقد في المفاوضات المالية ) .

٧٧ - القاعدة الثانية والعشرون : [ الجواز الشرعي ينافي الضمان ] م/ ٩١

يعني كل ماجاز للإِنسان أن يفعله شرعاً ، فإذا ترتب على فعله ضرر أو خسائر لا يضمن للمنافاة بين الجواز الشرعي والضمان ، فلو حفر في أرضه بئراً في ملكه فتلف فيه حيوان لايضمن .

وكذا لو حمّل المستأجر الدابة المأجورة قَدْر المعتاد فهلكت فإنه لا يضمنها لأن فعله جائز . أما لو حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمنها وكذا لو امتنع الملتقط عن تسليم اللقطة

94