95

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

لصاحبها حتى يأخذ ما أنفقه بإذن القاضي فهلكت في يده لم يضمنها لأن امتناعه جائز.

والذي يظهر من القاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان إذا كان مطلقاً غير مقيد بحفظ حقوق الغير، فإن كان الجواز مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لاينافي الضمان. ولذا يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه، مع أن أكله جائز، بل واجب وهكذا...

٧٨ - القاعدة الثالثة والعشرون: [ الخراج بالضمان ] م/ ٨٥

خراج الشيء: هو الغلة التي تحصل منه، كمنافع الشيء وأجرة الدابة.

والضمان: هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير. وهذه القاعدة نص حديث نبوي صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنن(١).

(١) [ الخراج بالضمان ]، أخرجه أبو داود برقم ٣٥٠٨ - والترمذي برقم (١٢٨٥) والنسائي برقم (٤٤٩٥) ابن ماجه برقم (٢٢٤٢).

95