Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
لصاحبها حتى يأخذ ما أنفقه بإذن القاضي فهلكت في يده لم يضمنها لأن امتناعه جائز.
والذي يظهر من القاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان إذا كان مطلقاً غير مقيد بحفظ حقوق الغير، فإن كان الجواز مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لاينافي الضمان. ولذا يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه، مع أن أكله جائز، بل واجب وهكذا...
خراج الشيء: هو الغلة التي تحصل منه، كمنافع الشيء وأجرة الدابة.
والضمان: هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير. وهذه القاعدة نص حديث نبوي صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنن(١).
(١) [ الخراج بالضمان ]، أخرجه أبو داود برقم ٣٥٠٨ - والترمذي برقم (١٢٨٥) والنسائي برقم (٤٤٩٥) ابن ماجه برقم (٢٢٤٢).
95