96

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

معناه أن : خراج الشيء يستحقه من يكون هلاك ذلك الشيء على ضمانه وحسابه ، في مقابلة الضمان ، وقد ورد هذا الحديث في حادثة ، خلاصتها : ( أن شخصاً اشترى غلاماً - أي عبداً - واستغله زماناً ثم وجد فيه عيباً قديماً، فخاصم البائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الرسول عليه السلام بِرَدِّه على البائع ، فقال هذا : يارسول الله إنه قد استغل غلامى فقال له : هذا : الخراج بالضمان ، لأنه لو كان قد تلف في يده ، قبل الرد لكان من ماله ) .

٧٩ - القاعدة الرابعة والعشرون: [ الغرم بالغنم ] م/ ٨٧

هذه القاعدة تعنى عكس القاعدة السابقة ( الخراج بالضمان ) أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً ، فنفقة ردّ العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير، بخلاف رد الوديعة فإن كلفته على المودع ، لأن الإِيداع لمصلحته ، وأجرة كتابة صك المبايعة على المشتري لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه ، ونفقة تعمير الملك المشترك وترميمه على الشركاء بنسبة حصصهم وبيت المال يتحمل نفقة اللقيط ، وهو الطفل المنبوذ المجهول

96