Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
معناه أن : خراج الشيء يستحقه من يكون هلاك ذلك الشيء على ضمانه وحسابه ، في مقابلة الضمان ، وقد ورد هذا الحديث في حادثة ، خلاصتها : ( أن شخصاً اشترى غلاماً - أي عبداً - واستغله زماناً ثم وجد فيه عيباً قديماً، فخاصم البائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الرسول عليه السلام بِرَدِّه على البائع ، فقال هذا : يارسول الله إنه قد استغل غلامى فقال له : هذا : الخراج بالضمان ، لأنه لو كان قد تلف في يده ، قبل الرد لكان من ماله ) .
هذه القاعدة تعنى عكس القاعدة السابقة ( الخراج بالضمان ) أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً ، فنفقة ردّ العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير، بخلاف رد الوديعة فإن كلفته على المودع ، لأن الإِيداع لمصلحته ، وأجرة كتابة صك المبايعة على المشتري لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه ، ونفقة تعمير الملك المشترك وترميمه على الشركاء بنسبة حصصهم وبيت المال يتحمل نفقة اللقيط ، وهو الطفل المنبوذ المجهول
96