97

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

النسب فتعود إلى بيت المال إذا تركته إذا مات . واستدل بعضهم لهذه القاعدة بالآية: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ البقرة (٢٢٨)

٨٠ - القاعدة الخامسة والعشرون: [ النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة ] م/ ٨٨١

الجملة الأولى من هذه القاعدة ترادف قاعدة ( الخراج بالضمان ) والجملة الثانية منها ترادف القاعدة السابقة : (الغرم بالغنم ) أي كل نعمة يجدها الإنسان من شيء فعلى قدرها تكون كلفته ومشقته فتعمير الملك المشترك وترميمه يكون كلفته على قدر الحصص ، وإذا كان حیوان مشتركاً بین اثنين وأبى أحدهما تربيته وراجع الآخر الحاكم يجبره الحاكم على البيع أو على التربية لأن النعمة بقدر النقمة وهكذا ..

٨١ - القاعدة السادسة والعشرون [ الأجر والضمان لا يجتمعان ] م/ ٨٦

الأجر بدل المنفعة عن مدة ما ، والضمان المقصود هنا ضمان قيمة العين المنتفع بها . أي لا يجتمع الأجر والضمان في محل واحد من أجل

97