٢ - ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل))(١).
٣ - ((كل مسكر حرام))(٢).
ثم تعاقب العلماء يستخدمونها عبر القرون، وربما جرت على ألسنتهم وأقلامهم عَفْواً، ولا يخفى ذلك على من له أدنى إلمام بروايات ومقالات منقولة عن الأئمة المجتهدين، ولعل من المناسب أن أبرهن على ذلك بتقديم نماذج من الكليات التي صاغها الفقهاء.
فمن الكليات التي يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتتغلغل في أبواب من الفقه ما ورد في النصوص الآتية من كتاب ((الأم)) للإِمام الشافعي - رحمه الله - :
((كل ما كان على الإِنسان أن يرده بعينه، ففات، رده بقيمته))(٣).
((كل أمر لا يتم إلَّ بأمرين لم يجز أن يملك بواحد)) (٤).
((كل من كان مالكاً، فماله ممنوع به محرم إلَّ بطيب نفسه بإباحته، فيكون مباحاً بإباحة مالكه له))(٥).
((كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلَّ في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى، عاد إلى أصل التحريم))(٦).
((كل ما له مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته))(٧).
((كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه، وإن شاء تركه))(٨).
(١) المصدر نفسه: ٢٢/٥، برقم ٦٣١٣.
(٢) المصدر نفسه: ٣٠/٥، برقم ٦٣٤٦.
(٣) الأم: ٢١/٤، كراء الأرض البيضاء.
(٤) المصدر نفسه: ٥٥/٤، الخلاف في الصدقات المحرمات.
(٥) المصدر نفسه: ٢٤٥/٢، الطعام والشراب.
(٦) المصدر نفسه: ٣٦٢/٤، الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب.
(٧) المصدر نفسه: ٢٤١/٣، الإقرار بغصب شيء بعدد وغير عدد.
(٨) المصدر نفسه: ١٩٩/٣، التفليس.