58

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

- كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن، وكل ما يؤخذ مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة(١).

- كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلاً والأخرى أنثى: لا يجوز الجمع بينهما بعقد ولا ملك(٢).

- كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما(٣).

- كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد(٤).

- كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل(٥).

- كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت: تغير، كالنقود(٦).

- كل خبر يتعلق به اللزوم فقول الفاسق لا يكون حجة فيه(٧).

- كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة(٨).

- كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة(٩).

- كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده(١٠).

- كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق(١١).

(١) المنثور في القواعد: ١٠٨/٣.
(٢) القرافي، الفروق: ١٢٩/٣.
(٣) المصدر نفسه: ١٣٥/٣.
(٤) المبسوط: ١٣١/١٢ ٢/١٣، ٦٩، ٩٢.
(٥) القرافي، الفروق: ٢٦٤/٤.
(٦) المصدر نفسه: ١٠٣/٤.
(٧) المبسوط: ١٥٩/١٩.
(٨) ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص ٧٩، ١٠٠.
(٩) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٢٨/٣٢ -٣٢٩.
(١٠) المرغيناني، الهداية: ٤٥١/٨.
(١١) مجلة الأحكام العدلية، المادة ٣٨٩.

58