- كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن، وكل ما يؤخذ مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة(١).
- كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلاً والأخرى أنثى: لا يجوز الجمع بينهما بعقد ولا ملك(٢).
- كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما(٣).
- كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد(٤).
- كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل(٥).
- كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت: تغير، كالنقود(٦).
- كل خبر يتعلق به اللزوم فقول الفاسق لا يكون حجة فيه(٧).
- كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة(٨).
- كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة(٩).
- كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده(١٠).
- كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق(١١).
(١) المنثور في القواعد: ١٠٨/٣.
(٢) القرافي، الفروق: ١٢٩/٣.
(٣) المصدر نفسه: ١٣٥/٣.
(٤) المبسوط: ١٣١/١٢ ٢/١٣، ٦٩، ٩٢.
(٥) القرافي، الفروق: ٢٦٤/٤.
(٦) المصدر نفسه: ١٠٣/٤.
(٧) المبسوط: ١٥٩/١٩.
(٨) ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص ٧٩، ١٠٠.
(٩) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٢٨/٣٢ -٣٢٩.
(١٠) المرغيناني، الهداية: ٤٥١/٨.
(١١) مجلة الأحكام العدلية، المادة ٣٨٩.