- كل شيء يدخل في المبيع تبعاً لا حصة له من الثمن(١).
- كل طاعة لا تصل إليها إلَّا بمعصية لا يجوز الإِقدام عليها(٢).
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها(٣).
- كل عقد اقتضى الضمان: لم يغيره الشرط(٤).
- كل عقد كانت المدة ركناً فيه، لا يكون إلاّ مؤقتاً كالإِجارة والمساقاة والهدنة(٥).
- كل غرر عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله(٦).
- كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم(٧).
- كل ما أزال العين رفع حكمه(٨).
- كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهباً أو فضة أو ثوباً(٩).
- كل ما أضر بالمسلمين: وجب أن ينفى عنهم(١٠).
- كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب(١١).
(١) ابن غانم البغدادي، مجمع الضمانات: ص ٣٢٩.
(٢) المبسوط: ١٢٢/١٣.
(٣) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤٧/٣١.
(٤) ابن قدامة، المغني: ٢٢٢/٥.
(٥) المنثور في القواعد: ٢٤٠/١.
(٦) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ٧٦/٢.
(٧) المبسوط: ٧٩/١٨.
(٨) ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات: ٨٦/١.
(٩) الهداية: ٥٨/١٠.
(١٠) المازري المالكي، المعلم بفوائد مسلم: ٣٢٢/٢.
(١١) الهداية: ٣٥٧/٦.