59

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

- كل شيء يدخل في المبيع تبعاً لا حصة له من الثمن(١).

- كل طاعة لا تصل إليها إلَّا بمعصية لا يجوز الإِقدام عليها(٢).

- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها(٣).

- كل عقد اقتضى الضمان: لم يغيره الشرط(٤).

- كل عقد كانت المدة ركناً فيه، لا يكون إلاّ مؤقتاً كالإِجارة والمساقاة والهدنة(٥).

- كل غرر عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله(٦).

- كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم(٧).

- كل ما أزال العين رفع حكمه(٨).

- كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهباً أو فضة أو ثوباً(٩).

- كل ما أضر بالمسلمين: وجب أن ينفى عنهم(١٠).

- كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب(١١).

(١) ابن غانم البغدادي، مجمع الضمانات: ص ٣٢٩.

(٢) المبسوط: ١٢٢/١٣.

(٣) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤٧/٣١.

(٤) ابن قدامة، المغني: ٢٢٢/٥.

(٥) المنثور في القواعد: ٢٤٠/١.

(٦) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ٧٦/٢.

(٧) المبسوط: ٧٩/١٨.

(٨) ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات: ٨٦/١.

(٩) الهداية: ٥٨/١٠.

(١٠) المازري المالكي، المعلم بفوائد مسلم: ٣٢٢/٢.

(١١) الهداية: ٣٥٧/٦.

59