60

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

- كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر(١).

- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور: فإنه جائز وواجب بحسب حاله. وهذا أصل بديع(٢).

- كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع(٣).

- كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز(٤).

- كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب(٥).

- كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو(٦).

- كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فإنه لا يجعل مراداً للمتكلم(٧).

- كل ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه(٨).

- كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه(٩).

- كل مال تلف في يد أمين من غير تعد: لا ضمان فيه(١٠).

- كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح(١١).

(١) مجلة الأحكام العدلية، المادة ٢٣٠.

(٢) الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب: ٨٧/١، نقلاً عن القاضي أبي بكر بن العربي.

(٣) قدري باشا، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، المادة ٣٧٧.

(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٥١/٢١.

(٥) المقري، القواعد: ٢٩٣/٢، برقم ١٤٤.

(٦) مجلة الأحكام العدلية، المادة ٤٢٨.

(٧) المعيار المعرب: ١٠٢/٤ - ١٠٣، ١٠٤.

(٨) ابن مفلح، المبدع شرح المقنع: ٣٠/٤.

(٩) ابن تيمية، فتاوى شيخ الإسلام: ٥٩٢/٢١.

(١٠) المبدع: ٢٤٣/٤.

(١١) الغزالي، إحياء علوم الدين مع شرح الزبيدي: إتحاف السادة المتقين: ٥٤٥/٦.

60