- كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر(١).
- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور: فإنه جائز وواجب بحسب حاله. وهذا أصل بديع(٢).
- كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع(٣).
- كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز(٤).
- كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب(٥).
- كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو(٦).
- كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فإنه لا يجعل مراداً للمتكلم(٧).
- كل ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه(٨).
- كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه(٩).
- كل مال تلف في يد أمين من غير تعد: لا ضمان فيه(١٠).
- كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح(١١).
(١) مجلة الأحكام العدلية، المادة ٢٣٠.
(٢) الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب: ٨٧/١، نقلاً عن القاضي أبي بكر بن العربي.
(٣) قدري باشا، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، المادة ٣٧٧.
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٥١/٢١.
(٥) المقري، القواعد: ٢٩٣/٢، برقم ١٤٤.
(٦) مجلة الأحكام العدلية، المادة ٤٢٨.
(٧) المعيار المعرب: ١٠٢/٤ - ١٠٣، ١٠٤.
(٨) ابن مفلح، المبدع شرح المقنع: ٣٠/٤.
(٩) ابن تيمية، فتاوى شيخ الإسلام: ٥٩٢/٢١.
(١٠) المبدع: ٢٤٣/٤.
(١١) الغزالي، إحياء علوم الدين مع شرح الزبيدي: إتحاف السادة المتقين: ٥٤٥/٦.