- ((كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه كالدنانير والدراهم))(١)
- ((كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة: يرجع فيه إلى العرف))(٢)
- ((كل ما يتذرع به إلى الشبهات: حسنت حمايته))(٣)
- ((كل ما يكر على الأصل بالإِبطال فهو باطل))(٤)
- ((كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض، كالإِبراء والإِنظار))(٥)
- ((كل معصية ليس فيها حد مقدر: ففيها التعزير))(٦)
- ((كل من ثبت له حق فلا يسقط إلاّ بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص))(٧)
- ((كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائماً أو استرداده مثله أو قیمته هالكاً))(٨)
- ((كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط ولا عدوان فلا إعادة عليه))(٩)
- ((كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة))(١٠)
***
(١) انظر: الباجي، المنتقى شرح الموطأ: ١٥١/٥.
(٢) السيوطي، الأشباه والنظائر: ص ١٩٦.
(٣) المعيار المعرب: ١٠٩/٣.
(٤) المصدر نفسه: ٤٨/٢.
(٥) المغني: ٣٣٦/٤.
(٦) ابن نجيم، الأشباه والنظائر: ص ٢١٧.
(٧) المازري، المعلم بفوائد مسلم: ٢٢٨/٢.
(٨) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية: ص ٣٥٨.
(٩) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤٤٠/٢١.
(١٠) المازري، المعلم بفوائد مسلم: ٤١٠/٢.