61

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

- ((كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه كالدنانير والدراهم))(١)

- ((كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة: يرجع فيه إلى العرف))(٢)

- ((كل ما يتذرع به إلى الشبهات: حسنت حمايته))(٣)

- ((كل ما يكر على الأصل بالإِبطال فهو باطل))(٤)

- ((كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض، كالإِبراء والإِنظار))(٥)

- ((كل معصية ليس فيها حد مقدر: ففيها التعزير))(٦)

- ((كل من ثبت له حق فلا يسقط إلاّ بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص))(٧)

- ((كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائماً أو استرداده مثله أو قیمته هالكاً))(٨)

- ((كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط ولا عدوان فلا إعادة عليه))(٩)

- ((كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة))(١٠)

***

(١) انظر: الباجي، المنتقى شرح الموطأ: ١٥١/٥.

(٢) السيوطي، الأشباه والنظائر: ص ١٩٦.

(٣) المعيار المعرب: ١٠٩/٣.

(٤) المصدر نفسه: ٤٨/٢.

(٥) المغني: ٣٣٦/٤.

(٦) ابن نجيم، الأشباه والنظائر: ص ٢١٧.

(٧) المازري، المعلم بفوائد مسلم: ٢٢٨/٢.

(٨) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية: ص ٣٥٨.

(٩) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤٤٠/٢١.

(١٠) المازري، المعلم بفوائد مسلم: ٤١٠/٢.

61