58

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

الخاص والعام أو من النقود الأقل شهرة والتي لا يعرفها إلاَّ الخواص من الناس، فإن كانت من الأول فيكفي ذكر عددها واسمها وإن كانت من الثاني تعين ذكر عددها واسمها ونوعها وإن كان في البلد عملتان أو أكثر من ذلك وكل منهما مشتهر معروف للناس تعين ذكر العدد والإسم والنوع؛ دفعاً للالتباس ولا عبرة لنية أحد المتعاقدين؛ لأن مثل هذه الأشياء ضبطها بالأمور الظاهرة التي ينص عليها في العقد أو يحددها العرف والعادة(١).

٦ - قاعدة: الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالحق المنفرد فإنه يتعين لربه بغير نيّة :

المراد بهذه القاعدة أنه إذا تعين حق من الحقوق لمعين لم يحتج إلى نية التعيين عند الأداء، مثال ذلك:

لو كان على إنسان حق الله جل وعلا كالنذر أو الزكاة أو كفارة من الكفارات فيكفي فيها نية القصد والإرادة عند الأداء، دون نية الإضافة أو التعيين. وإن كانت حقوقاً متعددة ليست من جنس واحد: كأنواع من النذور أو الزكاة أو الكفارات فلابد من نية القصد، ونية التعيين عند الأداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى)) وإن كانت حقوقاً لآدمي وهي غير متعددة لم تحتج إلى نية التعيين وإنما تحتاج إلى نية قصد الأداء وإبراء الذمة.

(١) انظر: الأمنية في إدراك النية ص٥، المغني لابن قدامة ج٤/ ٥٣ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع جـ٣٦٣:٣٦١/٤ والقواعد في الفقه الحنبلي لابن رجب ص٤١٤.

58