Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
وإن تعددت الحقوق كأن يكون على إنسان دينان أحدهما برهن والآخر بغير رهن أو حق قرض أو سلم أو صداق امرأة أو هبة أو عطية فلابد من نية القصد والتعيين عند الأداء؛ إذ أنها أمور متشابهة لا تتضح إلا بالتعيين الذي يميزها وهي النية وما ينضم إلى النية من الأمور الظاهرة(١).
«تصرف المكلف إما أن يكون لجهة معينة محددة وإما أن يكون لجهات متعددة متنوعة؛ فإن كان الأول فلا يحتاج إلى نية التعيين وإنما يحتاج إلى نية قصد التصرف وإن كان لجهات متعددة متنوعة فلابد من نية التصرف ونية التعيين ...
مثال الأول: الوصي على شيء معين يتصرف في المال المعين ببيع أو شراء أو مناقلة أو غير ذلك من أنواع التصرفات المتعلقة بالمال الموصى عليه؛ فكل هذه التصرفات متعلقة بهذا المال الموصى عليه، ولا يحتاج إلى نية التعيين؛ لعدم الإلتباس، وإن تصرف تصرفاً طارئاً لنفسه أو لجهة أخرى وكان ذلك على سبيل الندرة فإن هذا التصرف يحتاج إلى نية التعيين؛ لأن الأصل تصرفه للموصى عليه ...
ومثال الثاني: أن يكون للوصي أو الوكيل أن يتصرف لأكثر من جهة كالوصي على أيتام فلان أو وقف فلان، ويتصرف لنفسه
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم جـ١٣١/١.
59