Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
لأنه قادر على اليقين وهو حاصل بصبر يسير؛ لأن الاحتياط للعبادة أفضل وأكمل، فإذا تيقن الغروب فعليه المبادرة إلى الفطر وهو أولى لأن هذا هو الثابت من سنة النبي ﷺ ولما في التعجيل من مخالفة اليهود والمبتدعة(١).
الثالث والرابع: ((إن تردد في النية أو كانت متوهمة مثل لو دفع زكاة مال وشك ملكه أم لا؟ وكما لو نوى الصيام ليلة الثلاثين من شعبان شاکًا في دخول رمضان أو صلی شاکًّا في دخول الوقت أو شاكًّا في الطهارة فعبادته هذه لا تصح لأن مبناها على أمر مشكوك أو متوهم، والأصل في النية أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظن راجح))(٢)، والله أعلم.
((معنى هذه القاعدة أن نية التعيين تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: تعيين لازم لا تصح العبادة إلا به.
القسم الثاني: تعيين ما لا يلزم تعيينه.
ومثال القسم الأول: كأن ينوي الفرض أو النفل أو الظهر أو العصر فمثل هذا التعيين لا تصح العبادة إلا به.
ومثال القسم الثاني: كنية أن الظهر فرض أو تعيين عدد الركعات؛ فإن هذا التعيين لا يلزم المكلف؛ لأنه من قبل الشارع
(١) المجموع للنووي ج٦/ ٣٤٤، الشرح الصغير للدردير جـ ٧٠٣/١، المغني لابن قدامة جـ٤٦٦/١.
(٢) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي جـ٣١٨/١، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل جـ٤٧١/٢، وقواعد الأحكام ص٢١٨.
62