Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
وجدت النية وكانت خالصة صح العمل وبرئت الذمة وحصل الثواب، وإذا فقدت النية، أو كانت موجودة ولكن دخلها الفساد فسد العمل وشغلت الذمة وكان العقاب.
ومعنى هذه القاعدة: أن اللفظ على نية اللافظ فهو الذي يحدد مقصوده بلفظه، إلا في موضع واحد وهو اليمين فهو على نية المستحلف مثال ذلك: ما إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه وأجابه إلى ذلك فإن اليمين يكون على نية المستحلف، ولا يجوز له التأويل؛ لأن التأويل يخالف مقصود المستحلف، ويضيع حقه. يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك)(١).
وفي لفظ: (على نية المستحلف). ويستثنى من هذا: (فيما إذا كان المستحلف ظالماً فإن اليمين في هذه الحالة تكون على نية الحالف وذلك لدفع الظلم عن المظلوم)(٢).
قال النخعي: (إذا كان المستحلف ظالماً فنيّة الحالف. وإن كان مظلوماً فنيّة المستحلف).
وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبل النبي ﷺ إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبوبكر شيخ معروف ونبي الله شاب لا يُعرف قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين
(١) صحيح مسلم ١٦٥٣.
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ١٨٠/١٠-١٨٦.
71