93

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

و - العدد من الأخوات لأب.

ز - العدد من أولاد الأم.

فمهما تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو الثمن، ومهما تعددت البنات اشتركن في الثلثين، ومهما تعددت بنات الابن اشتركن في الثلثين أو السدس، ومهما تعددت الأخوات الشقائق اشتركن في الثلثين، ومهما تعددت الأخوات لأب اشتركن في الثلثين أو السدس، ومهما تعدد أولاد الأم اشتركوا في الثلث.

٢. ازدحام في التعصيب

وذلك كازدحام العصبة في المال إذا انفردوا عن أصحاب الفروض، أو فيما أبقت الفروض.

٣. ازدحام في العول(١)

ويكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة، لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض، فيلحق النقص الجميع، ويأخذ كل واحد منهم فرضه ناقصا بسبب العول.

✵ ✵ ✵

(١) يأتي تفصيله وبيانه في مطلب العول.

93