94

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الثالث

حجب الحرمان

ومعناه: أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية(١). ويمكن تأتيه على جميع الورثة٢، ما عدا ستة منهم(٣)، وهم:

١.الأب.

٢.الأم.

٣.الابن.

٤.البنت.

٥.الزوج.

٦.الزوجة.

إلا إذا قام بهم وصف مانع من موانع الإرث الثلاثة، فإنهم يحجبون حجب حرمان حينئذ لأجل الوصف الذي قام بهم.

(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص ٩٣- ط دار الفكر.

(٢) المرجع السابق.

(٣) وهذا معنى الضابط أن: (كل من لا يُتوسط بينه وبين الميت، لا يسقط إرثه بحال). انظر الضابط السابع ص١٨.

94