Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
ومعناه: أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية(١). ويمكن تأتيه على جميع الورثة٢، ما عدا ستة منهم(٣)، وهم:
١.الأب.
٢.الأم.
٣.الابن.
٤.البنت.
٥.الزوج.
٦.الزوجة.
إلا إذا قام بهم وصف مانع من موانع الإرث الثلاثة، فإنهم يحجبون حجب حرمان حينئذ لأجل الوصف الذي قام بهم.
(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص ٩٣- ط دار الفكر.
(٢) المرجع السابق.
(٣) وهذا معنى الضابط أن: (كل من لا يُتوسط بينه وبين الميت، لا يسقط إرثه بحال). انظر الضابط السابع ص١٨.
94