95

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

* ضوابط حجب الورثة بعضهم لبعض حرمانا:

ينبني حجب الورثة بعضهم لبعض حرمانا على الضوابط الآتية(١):

١. يحجب الابنُ كلَّ ولد ابن، وكذا كل ولد ابن أقرب يحجب كل ولد ابن أبعد منه.

٢. يحجب البناتُ بنات الابن إذا كان البنات اثنتين فأكثر(٢)، وكذا كل بنات ابن أقرب يحجبن بنات ابن أبعد منهن إذا كان بنات الابن الأقرب اثنتين فأكثر.

٣. تحجب الأمُّ الجدات مطلقا، وكذا كل جدة قربى تحجب كل جدة بعدى، وقد تقدم في أحكام الجدات، وإنما أعدناه هنا للمناسبة.

٤. يحجب الأبُّ كلَّ جد وإن علا، وكذا كل جد قريب يحجب كلَّ جد أبعد منه.

٥. يحجب أولادَ الأبوين ثلاثةٌ: أ- الابن. ب- وابن الابن وإن نزل. ج- والأب.

٦. يحجب أولادَ الأب أربعةٌ: أ- الابن. ب- وابن الابن وإن نزل. ج- والأب. د- والأخ الشقيق.

٧. يحجب أولادَ الأم ستةٌ: أ- الابن. ب- وابن الابن وإن نزل. ج- والبنت. د- وبنت الابن وإن نزل أبوها. هـ- والأب. و- والجد وإن علا.

٨. يحجب ابنَ الأخ الشقيق ستةٌ: أ- الابن. ب- وابن الابن وإن نزل. ج- والأب. د- والجد وإن علا. هـ- والأخ الشقيق. و- والأخ لأب.

٩. يحجب ابنَ الأخ لأب سبعةٌ: أ- الابن. ب- وابن الابن وإن نزل. ج- والأب. د- والجد وإن علا. هـ- والأخ الشقيق. و- والأخ لأب. ز- وابن الأخ الشقيق.

(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص٩٧ و ٩٨ دار الفكر.

(٢) وهذا معنى الضابط أن: (كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين). انظر الضابط الرابع ص١٨.

95