52

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

وصورتها: في الميت إذا يمم وصلي عليه ثم قدر على الماء بعد ذلك فإنه يغسل وتعاد الصلاة عليه حتى ولو ((يمم في الأصح))(١٧٣).

صورة ثانية: وهي ما إذا حبس في المصر وصلى بالتيمم فإن الإِعادة تلزمه على إحدى الروايتين.

***

مسألة: صلاة يجوز للبالغ العاقل (١٧٤) ((المسلم)) إخراجها عن وقتها لأجل الحدث بل يجب عليه.

وصورتها: في الحضر مع وجود الماء وضيق الوقت، فإنه ليس له التيمم بل يستعمل الماء ولو خرج الوقت كما قال الشيخ موفق الدين(١٧٥) وصاحب الفروع(١٧٦) وغيرهم(١٧٧)، لكن قال أبو العباس(١٧٨): إن انتبه أول الوقت ثم فرط حتى تضايق الوقت بحيث لو توضأ خرج الوقت فإن له أن يتيمم، خوفًا من حصول الإِثم بخروج الوقت من غير صلاة، وإن لم يحصل تفریط، کمن انتبه آخر الوقت وقد ضاق فإن له أن يتوضأ وإن

(١٧٣) في جـ ((يمم على الأصح)).

(١٧٤) ساقطة من (أ)).

(١٧٥) في المغني ٣٤٥/١ بلفظ: ((وإذا كان الماء موجودًا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرًا أو مسافرًا)).

(١٧٦) ٢٢٠/١ بلفظ ((ولا يتيمم لخوف فوت فرض)).

(١٧٧) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ٤٦/١، تجريد العناية ص ٢١، والإِنصاف ٣٠٣/١.

(١٧٨) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإِسلام م٢١ /٤٥٦، وص ٤٧٠، ٤٧١.

51