خرج الوقت؛ لأنه غير مأثوم لعدم تفريطه
***
مسألة: صلاة يجب أداؤها، ولا يجب قضاؤها، بل ولا يجزىء لكن يلزمه «صلاة»(١٧٩) غيرها.
وصورتها: في صلاة الجمعة، إذا فاتت فإنها لا تقضى وإنما تصلى الظهر، والظهر ليست بدلاً عنها، وإنما هي صلاة مستقلة.
قال بعض الشافعية: ولقائل أن يقول لِمَ لا يصح قضاؤها في جمعة أخرى غير واجبة عليه بسبب سفره ونحوه.
***
مسألة: صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابًا.
وصورتها: في صلاة الجمعة فإنه يستحب لمن تركها لغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، للخبر الذي رواه أبو داود(١٨٠) ولفظه: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار».
***
مسألة: مجنون يجب عليه قضاء الصلاة والصوم أيام جنونه.
وصورته: فيما إذا ارتد - والعياذ بالله تعالى - ثم جن على رواية أن المرتد يقضي العبادة زمن ردته.
***
(١٧٩) ساقطة من «أ».
(١٨٠) من رواية أبي الجعد الضمري، كتاب الصلاة باب كفارة من تركها جـ ١ ص ٢٧٩. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة باب ما ورد في كفارة من ترك الجمعة بغير عذر ٢٤٨/٣.
قال البيهقي: كان محمد بن إسماعيل البخاري لا يراه قويًّا، فإن قدامة بن وبرة لم يثبت سماعه من سمرة. ولفظة: «أبو داود» ساقطة من المعتمدة.