مسألة: يتصور أن ((يجب)) (١٨١) على المكلفين أجمعين في اليوم والليلة، وهو من طلوع الشمس إلى طلوعها ثانيًا من غير نذر أكثر من خمس صلوات أداءً ((لا قضاءً))(١٨٢)، وإن شئت قلت: أكثر من ألف صلاة.
وصورته: وقت خروج الدجال، فقد ثبت في صحيح مسلم (١٨٣) عن النواس بن سمعان (١٨٤): قال: ((ذكر رسول الله ،ﷺ، الدجال، قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره))(١٨٥).
وهذا الذي نص عليه في الحديث لا يخفى مجيئه أيضًا في سائر الأحكام المتعلقة بالأيام كإقامة الأعياد وصوم رمضان، ومواقيت الحج، ويوم عرفة، وأيام منى، ومدة الآجال كالسلم والإجارة والإيلاء، والعنة والعدة وغيرها،
(١٨١) في جـ «يجيء».
(١٨٢) ساقطة من ((أ)).
(١٨٣) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، ثقة حافظ، عالم بالفقه، من آثاره: المسند، الصحيح، وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة ٢٧١ هـ وله ٥٧ سنة. ينظر: طبقات الحفاظ ص ٢٦٤، تقريب التهذيب ٢٥٤/٢.
(١٨٤) النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبدالله بن أبي بكر بن كلاب العامري، له ولأبيه صحبة، وحديثه عند مسلم.
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٥٧٩/٣.
(١٨٥) صحيح مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته وما معه جـ ١٩٧/٨.