56

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة: القاعدة المستقرة: أن المصلي إذا أدرك ركعة من الصلاة في وقتها أو تكبيرة على الخلاف المشهور(١٨٩) فإنه يدرك الصلاة. إذا ثبت هذا ((فمعنا))(١٩٠) صلاة يُدرك منها في وقتها ركعتان ويكون الباقي قضاء.

وصورتها: في ((التراويح أو الوتر))(١٩١) إذا قلنا: إنه أكثر من ركعة، مثل: ((إن))(١٩٢) أوتر بإحدى عشرة ((ركعة))(١٩٣) وسلم من كل ركعتين فإنه إذا صلى ركعتين من التراويح أو من الوتر وسلم ثم طلع الفجر الثاني فإن ((الباقي))(١٩٤) قضاء.

***

مسألة: المصلي هل يشرع له أن يستعيذ في الركعة الثانية أم لا؟

في المسألة روايتان(١٩٥):

إذا تقرر هذا، قلنا: صورة يشرع له أن يأتي بالاستعاذة في الركعة الثانية من غير خلاف صريح في المذهب(١٩٦).

(١٨٩) ينظر: بدائع الصنائع ٩٦/١، شرح الخرشي على مختصر خليل ٢١٨/١، ٢١٩، نهاية المحتاج ٣٦٠/١، كشاف القناع ٢٥٧/١.

(١٩٠) في ب، جـ ((فإن معنا)).

(١٩١) في ب، جـ ((الوتر أو التراويح)).

(١٩٢) في ب، جـ ((إذا)).

(١٩٣) ساقطة من المعتمدة.

(١٩٤) في ((ب)) ((الفجر الثاني)).

(١٩٥) المذهب منهما: اختصاص الاستعاذة بالركعة الأولى.

ينظر: المستوعب ٢ /٥٦٣، الإنصاف ٧٣/٢، الإقناع ١٢٢/١، المنتهى ٨١/١.

(١٩٦) ينظر: الإِنصاف ٧٤/١، حيث ذكر المرداوي أن محل الخلاف فيما إذا كان قد استعاذ في الأولى.

55