مسألة: القاعدة المستقرة: أن المصلي إذا أدرك ركعة من الصلاة في وقتها أو تكبيرة على الخلاف المشهور(١٨٩) فإنه يدرك الصلاة. إذا ثبت هذا ((فمعنا))(١٩٠) صلاة يُدرك منها في وقتها ركعتان ويكون الباقي قضاء.
وصورتها: في ((التراويح أو الوتر))(١٩١) إذا قلنا: إنه أكثر من ركعة، مثل: ((إن))(١٩٢) أوتر بإحدى عشرة ((ركعة))(١٩٣) وسلم من كل ركعتين فإنه إذا صلى ركعتين من التراويح أو من الوتر وسلم ثم طلع الفجر الثاني فإن ((الباقي))(١٩٤) قضاء.
***
مسألة: المصلي هل يشرع له أن يستعيذ في الركعة الثانية أم لا؟
في المسألة روايتان(١٩٥):
إذا تقرر هذا، قلنا: صورة يشرع له أن يأتي بالاستعاذة في الركعة الثانية من غير خلاف صريح في المذهب(١٩٦).
(١٨٩) ينظر: بدائع الصنائع ٩٦/١، شرح الخرشي على مختصر خليل ٢١٨/١، ٢١٩، نهاية المحتاج ٣٦٠/١، كشاف القناع ٢٥٧/١.
(١٩٠) في ب، جـ ((فإن معنا)).
(١٩١) في ب، جـ ((الوتر أو التراويح)).
(١٩٢) في ب، جـ ((إذا)).
(١٩٣) ساقطة من المعتمدة.
(١٩٤) في ((ب)) ((الفجر الثاني)).
(١٩٥) المذهب منهما: اختصاص الاستعاذة بالركعة الأولى.
ينظر: المستوعب ٢ /٥٦٣، الإنصاف ٧٣/٢، الإقناع ١٢٢/١، المنتهى ٨١/١.
(١٩٦) ينظر: الإِنصاف ٧٤/١، حيث ذكر المرداوي أن محل الخلاف فيما إذا كان قد استعاذ في الأولى.