وصورتها: فيما إذا نسيها في الركعة الأولى ولم يأت بها فإنه يأتي بها في الركعة الثانية.
***
مسألة: رجل صلى مع إمام من أول صلاته إلى آخرها صلاة مفروضة إذا لم يزد عليها لم تصح صلاته.
وصورته: إذا ائتم مقيم بمن يقصر في غير الفجر والمغرب.
***
مسألة: شخص صلى الفجر باثنتي عشرة سجدة.
وصورته: فيمن أدرك مع الإِمام سجدتي الركعة الثانية فسجدهما وقد كان على الإِمام سجود سهو فسجد سجدتين فسجدهما معه، ثم قام المسبوق وقرأ آية سجدة فسجدها ثم ركع الأولى بسجدتيها، ثم قام إلى الثانية وقرأ آية سجدة فسجدها ثم صلاها بسجدتيها، ثم ذكر أن عليه سجود سهو فسجد سجدتين فتلك اثنتا عشرة سجدة.
وأما إذا قلنا: إنه يسجد لكل سهو سجدتين (فيتصور)(١٩٨) أكثر من ذلك.
***
مسألة: رجل حلف أن فرض الصلاة في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة.
وحلف آخر أن فرضها خمس عشرة ركعة.
وحلف آخر أن فرضها إحدى عشرة ركعة.
(١٩٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)
(١٩٨) في ب، جـ (فقد يتصور).