وحلف آخر أن فرضها تسع عشرة ركعة، ((ولم يحنث واحد منهم)) (١٩٩).
والجواب: الرجل الأول عنى صلاة المقيم في غير يوم الجمعة.
والثاني: عنى صلاة المقيم يوم الجمعة.
والثالث: عنى صلاة المسافر.
والرابع: عنى يوم العيد.
***
مسألة: رجل صلى المغرب فتشهد فيها ست مرات.
الجواب: هذا الرجل أدرك الإمام في التشهد الأول فتشهد معه، وصلى الركعة الثانية وتشهد ثانيًا، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام فسجد وسجد معه وتشهد ثالثًا، وسلم الإمام ثم قام إلى قضاء ما فاته فركع ركعة وتشهد رابعًا، وسلم ناسيًّا ثم قام وأتى بالركعة الثالثة وتشهد خامسًا وسلم، ثم سجد للسهو وتشهد سادسًا وسلم.
***
مسألة: رجل انصرف من الجمعة فقيل ((له)) (٢٠٠): أين وقفت ((من)) (٢٠١) المسجد وأين صليت؟
فقال: وقفت في الصف الأول عند بعض الفقهاء، وفي الصف السادس عند بعض الفقهاء (٢٠٢).
(١٩٩) في جـ ((ولم يحنث منهم أحد)).
(٢٠٠) ساقطة من ب، جـ.
(٢٠١) في ب، جـ ((في)).
(٢٠٢) قال في الإنصاف ٤١/٢: إن الصف الأول هو ما يقطعه المنبر على الصحيح من