60

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

الجواب: الإِمام عبد قدمه مولاه، ثم نوى المولى الإقامة فإن العبد يصير مقيمًا بنية المولى، فإذا سلم على رأس الركعتين فسدت صلاته، لأنه قطع صلاته قبل الإِتمام.

انتهى ما قاله الحنفية(٢٠٦)، وهو قريب من مذهبنا(٢٠٧)؛ لأن الشيخ موفق الدين - رحمه الله تعالى - ذكر أن المرأة (تقصر)(٢٠٨) مع زوجها، والعبد مع سيده، يعني على سبيل التبعية، فإذا نوى السيد الإِتمام لزم العبد، سواء كان إمامًا أو مأمومًا، وسواء نوى في الصلاة أو خارجها؛ لأنهم قالوا: وإذا نوى المسافر الإِتمام في الصلاة لزمه الإِتمام.

***

مسألة: مسلم بالغ عاقل سكر بمحرم ومضت عليه أيام في سكره ولم يلزمه قضاء الصلوات.

وصورته: في امرأة سكرت قبل دخول وقت الصلاة ثم حاضت قبل دخول وقتها، لم يلزمها قضاء أيام الحيض. قال الأزجي(٢٠٩) وغيره: وجهًا واحدًا.

وقال الأزجي(٢١٠) أيضًا: وإن شرب محرمًا فسكر به ثم جن متصلاً بالسكر، فهل يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه؟

(٢٠٦) في جـ ((الحنفي)).

(٢٠٧) ينظر: الإِنصاف ٣١٦/٢، الفروع ٥٦/٢.

(٢٠٨) ساقطة من المعتمدة.

(٢٠٩) يحيى بن يحيى الأزجي، الفقيه الحنبلي، صاحب كتاب ((نهاية المطلب في علم المذهب)) وهو كتاب كبير جدًّا، توفي بعد الستمائة بقليل.

ينظر: الذيل على الطبقات ٢/ ١٢٠، المدخل ص ٢١١.

(٢١٠) في النهاية. ينظر: تصحيح الفروع ٢٨٩/١.

59