وصورته: فيما إذا ترك عشر سجدات من صلاة شهر فإنه يقضي صلاة عشرة أيام لجواز تركه كل يوم سجدة، ذكره أبو المعالي(٢٦٦).
***
مسألة: ذكر الأسنوي الشافعي في طراز المحافل أن شخصًا يجوز أن يكون إمامًا ولا يجوز أن يكون مأمومًا.
وصورته: في رجل أعمى أصم ومعه بصير فيجوز أن يكون الأعمى إمامًا؛ لأنه مستقل بأفعال نفسه، ولا يجوز أن يكون مأمومًا؛ لأنه لا طريق له إلى العلم بانتقالات الإِمام إلا أن يكون إلى جنبه ثقة يعرفه بالانتقالات، هكذا ذكر الشيخ أبو محمد(٢٦٧) في الفروق (٢٢٨) هذه المسألة، ونقلها عن الإِمام الشافعي، وهو واضح. انتهى ما ذكره الأسنوي.
وأما أصحاب الإِمام أحمد - رحمه الله - فلم أعرف لهم كلامًا في هذه الصورة، لكنهم ذكروا أن الأعمى إذا كان أصمًّا، فهل تصح إمامته أم لا؟
على وجهين، أطلقهما صاحب الفروع(٢٦٩)، لكن صحح الشيخ في المغني(٢٧٠) صحة إمامته.
***
(٢٦٦) ينظر: الفروع ٣٠٩/١.
(٢٦٧) عبدالله بن يوسف الجويني المتوفى سنة ٤٣٨ هـ.
(٢٦٨) ينظر: الفروق للجويني ٤٢٤/٢. رسالة مقدمة لنيل الماجستير، تحقيق عبدالرحمن المزيني. وكلمة ((الفروق)) ساقطة من ((أ)).
(٢٦٩) ينظر: الفروع ٧/٢.
(٢٧٠) ٢٩/٣.