وصورته: فيما إذا كان الدين نصابًا من بهيمة الأنعام، قال في الفروع (٣٠٢): لا زكاة فيها وفاقًا لاشتراط السوم فيها بخلاف سائر الديون، وكذلك الدية الواجبة لا تزكى، والله أعلم.
***
مسألة: مال وجبت فيه الزكاة وهو باق على ملك الذي وجبت عليه على الصفة التي وجبت الزكاة فيها، ومع ذلك يجب ((عليه))(٣٠٣) إخراجها من غيره.
وصورته: في المرهون إذا ملك غيره فإن الزكاة تجب فيه، والصحيح إخراجها من غيره مع وجود ما يخرج، فإن لم يكن له غيره وجب الإخراج منه وله ذلك بغير إذن المرتهن.
وقيل: يخرج منه مطلقًا.
وقيل: إن علقت بالعين فإذا أخرج منه مع العدم فهل يجعل بدله رهنًا إذا أيسر أم لا؟
وجهان، الصحيح: الأول.
وصورة ثانية.
وهي السائمة الموقوفة على آدمي معين إذا سامها ففيها الزكاة، نص عليه الإمام أحمد. وقيل: لا، لنقص ملكه، وكما لو قلنا: الملك لله تعالى. فإذا قلنا بوجوب الزكاة فلا يخرج منها لمنع نقل الملك في الوقف.
***
مسألة: نصاب من الماشية بالشروط المعروفة مضى عليه في ملك مالكه
(٣٠٢) ٣٢٧/٢.
(٣٠٣) ساقطة من (أ).