82

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

وصورته: فيما إذا كان الدين نصابًا من بهيمة الأنعام، قال في الفروع (٣٠٢): لا زكاة فيها وفاقًا لاشتراط السوم فيها بخلاف سائر الديون، وكذلك الدية الواجبة لا تزكى، والله أعلم.

***

مسألة: مال وجبت فيه الزكاة وهو باق على ملك الذي وجبت عليه على الصفة التي وجبت الزكاة فيها، ومع ذلك يجب ((عليه))(٣٠٣) إخراجها من غيره.

وصورته: في المرهون إذا ملك غيره فإن الزكاة تجب فيه، والصحيح إخراجها من غيره مع وجود ما يخرج، فإن لم يكن له غيره وجب الإخراج منه وله ذلك بغير إذن المرتهن.

وقيل: يخرج منه مطلقًا.

وقيل: إن علقت بالعين فإذا أخرج منه مع العدم فهل يجعل بدله رهنًا إذا أيسر أم لا؟

وجهان، الصحيح: الأول.

وصورة ثانية.

وهي السائمة الموقوفة على آدمي معين إذا سامها ففيها الزكاة، نص عليه الإمام أحمد. وقيل: لا، لنقص ملكه، وكما لو قلنا: الملك لله تعالى. فإذا قلنا بوجوب الزكاة فلا يخرج منها لمنع نقل الملك في الوقف.

***

مسألة: نصاب من الماشية بالشروط المعروفة مضى عليه في ملك مالكه

(٣٠٢) ٣٢٧/٢.

(٣٠٣) ساقطة من (أ).

81