83

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

حول ومع ذلك لا يجب فيه الزكاة.

وصورته: في الأوقاص(٣٠٤) بناءً على الأصح(٣٠٥)، وهو أنها عفو، وأن الزكاة لا تتعلق بها.

***

مسألة: إنسان ملك نصابًا من الماشية بعض حول وليس بنتاج ووجبت عليه الزكاة.

وصورته: في النصاب الموروث إذا مات مورثه في بعض الحول، فإنه يبني على حول مورثه، ذكره صاحب الفروع(٣٠٦) في كتاب البيع عن بعض أصحاب إمامنا في طريقته قال: ((لأن ملك الوارث ملك بقاء لا ملك ابتداء، ولهذا يبني حوله على حوله، وذكر ابن عقيل في الفصول(٣٠٧) فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر من الإبل خلطة فمات الأب في بعض الحول وورثه الابن، فيحتمل أن لا يجب عليه إلا عن الخمس التي تخصه.

وقال: يحتمل عندي أن يجب، يعني: عن الكل؛ لأن جميع الحول لو حال والأب حي وجبت الزكاة لكون مال شريكه يجري مجرى الملك، فإذا وجد في بعضه حقيقة الملك لِمَ لا يبني حقيقة الملك على الشركة الجارية مجرى الملك)). انتهى.

لكن قال صاحب الفروع في أوائل الزكاة(٣٠٨): ((ولا يبني

(٣٠٤) جمع وقص وهو ما بين الفريضتين في الصدقة. ينظر: مختار الصحاح ص ٧٣٢.

(٣٠٥) ينظر: الإِنصاف ٥٤/٣، ٥٥.

(٣٠٦) ٣٤٠/٢.

(٣٠٧) ينظر: الفروع ٣٩٠/٢.

(٣٠٨) جـ ٢ ص ٣٤٠.

82