الوارث على حول الموروث، ذكره أحمد في رواية الميموني(٣٠٩)، وابن عبد البر(٣١٠) إجماعًا، وللشافعي قول: يبني(٣١١) والله تعالى أعلم(٣١٢).
***
مسألة: زكاة واجبة على غير مسلم.
وصورتها: في نصارى بني تغلب فإن الزكاة تجب عليهم مثل ما يجب على المسلمين.
مسألة: يتصور إخراج زكاة الفطر من غير نية شرعية.
وصورته: إذا كان للكافر عبد مسلمٍ وألزمناه بالإِخراج على رواية اختارها القاضي في المجرد(٣١٣) وصححها ابن تميم(٣١٤)، وكذلك إذا كان له أقارب من ((مسلمين))(٣١٥) مع أن النية متعذرة.
***
(٣٠٩) عبدالملك بن عبدالحميد الميموني، كان الإِمام أحمد يكرمه، عنده عن الإِمام أحمد ستة عشر جزءًا، توفي سنة ٢٧٤ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢١٢/١، المنهج الأحمد ١ /١٧٠.
(٣١٠) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر النمري، يكنى بأبي عمرة وهو من علماء الأندلس. من آثاره: التمهيد، الاستذكار، الاستيعاب، جامع بيان العلم وفضله، ولد سنة ٣٦٨هـ وتوفي سنة ٤٦٣.
ينظر: الديباج المذهب ص ٣٥٧.
(٣١١) ينظر: المجموع ٣٦٣/٥.
(٣١٢) ساقطة من ((أ)).
(٣١٣) ينظر: الفروع ٥٢٣/٢، الإنصاف ١٦٤/٣.
(٣١٤) فقال في مختصره ق ١٤٩: ((وهل تجب على الكافر فطرة عبده المسلم؟ فيه روايتان، أصحهما : تجب)).
(٣١٥) في ب، جـ ((من المسلمين)).