ومحمد بن أبي حرب(٣٤٧) عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.
***
مسألة (٣٤٨): شخص يصح أن يحرم عن غيره بالحج في حال إحرامه عن نفسه.
وصورته: في الولي فإنه يصح أن يحرم عن الطفل المولى عنه ولو كان الولي محرمًا.
***
مسألة: صبي مميز كلفناه بالحج في صباه مع أنه لا يصح إلا بعد البلوغ.
وصورته: فيما إذا أحرم به بإذن وليه ثم أفسده بالجماع فإنه يلزمه القضاء في الأصح لكن لا يصح إلا بعد البلوغ في المنصوص.
***
مسألة: شخص أحرم بالحج في عام واحد مرتين.
وصورته: فيما إذا أحرم به ثم أحصر فتحلل بالإِحصار ثم زال الإِحصار والوقت باق فأحرم ثانيًا.
***
مسألة: رجل أدى حجه وهو بالغ عاقل حر، ومع ذلك لا يجزئه عن حجة الإِسلام.
وصورته: فيما إذا أفسد حجة الإِسلام بالجماع فإنه لا يخرج منها بذلك بل يلزمه المضي في فاسده.
***
مسألة: مسلم حر مكلف حج ولم يوجد منه ما يفسد حجه ولا ما يخرجه عن الإِسلام لكن تجدد له صفة فوجب بها إعادة الحج عليه.
(٣٤٧) ينظر ما نقله محمد بن أبي حرب عن الإِمام أحمد في كتاب الفروع ٢٤٧/٣، وتنظر ترجمة محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي في طبقات الحنابلة ٣٣١/١.
(٣٤٨) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).