63

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

تتمة المصطلحات الفقهية :

تقدم ذكر بعض المصطلحات الفقهية عند الكلام على الأحكام التكليفية والوضعية، من الوجوب والندب، والصحيح والباطل ونحوها. وإليك بقية المصطلحات:

(الأداء والقضاء)فالأول فعل العبادة في وقتها: كالصيام في رمضان، إلا الصلاة فإنها تعد أداءً إذا وقعت ولو ركعة منها في الوقت. والثاني عكس الأول، أي فعل العبادة خارج وقتها. وأما لغة فمعناهما واحد، يقال: أديت الدين، كما يقال: قضيت الدين. فيصح الأداء بنية القضاء وبالعكس، إذا قصد المعنى اللغوي.

(الاستئناف والإعادة) فالاستئناف، إعادة عبادة فاسدة: كإعادة صلاة اختل أحد شروطها أو أركانها. والإعادة، إعادة عبادة صحيحة: كإعادة صلاة صليت فرادى أو في جماعة تندب إعادتها مرة ثانية جماعة، وكإعادة صلاة صحت أن تُصلى حرمة للوقت: كصلاة فاقد الطهورين حيث وجبت إعادتها عندما يجد أحد الطهورين. وقد تطلق الإعادة على الاستئناف أيضًا.

(المعتمد)هو أقوى الأقوال الذي اعتمده الفقهاء. ويقابله: القول الضعيف.

(ظاهر والظاهر) فإذا قالوا: وظاهر أن الحكم كذا، معناه أنه منقول المذهب، وبين لاخفاء فيه. وإذا قالوا: والظاهر أن الحكم كذا، ومعناه بحث قد يظهر فيه أن الحكم كذا.

(الاستقراء) يقال: استقرأت الأشياء، تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها. أ هـ مصباح. والاستقراء نوعان - تام وناقص:

فالأول: كتتبع أفراد الحيوان كلها فوجد أنه يموت، فإنه حينئذٍ يفيد القطع واليقين.

والثاني: كتتبع الإمام الشافعي رضي الله عنه بعض نساء زمانه فوجد أن أقل ما يحضن يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع فغلب على ظنه عموم الحكم في جميع الأزمنة والأمكنة، وهذا النوع من الاستقراء يفيد الظن، والأحكام الاجتهادية يكفي فيها الظن. اهـ.

وسنذكر إن شاء الله تعالى عند كل باب أو فصل، اصطلاحاته الخاصة به.

***

61