75

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

ملاحظة :

- اليقين، هو أن تعلم بوجود الشيء، أو بعدم وجوده مئة بالمئة.

- الشك، هو أن تعلم خمسين بالمئة بوجود الشيء، أي أن الشك يستوي فيه الطرفان: الوجود وعدمه.

- الظن، هو الطرف الراجح: بأن تعلم بوجود الشيء فوق خمسين بالمئة، أو تعلم عدم وجوده بهذا المقدار كذلك.

- الوهم، عكس الظن، وهو الجانب المرجوح: أي أن تعلم بوجود الشيء أقل من خمسين بالمئة، فيكون عدم وجوده في رتبة الظن والعكس بالعكس.

٤ - المشقة تجلب التيسير، ومن ذلك: جواز القصر والجمع في السفر، وما يعفى عنه من النجاسات لمشقة الاحتراز عنها.

٥ - الضرر يزال، ومما يتفرع عنها وجوب رد المغصوب، وضمان المتلفات من أشياء الغير.

٦ - العادة محكّة، ومن ذلك أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وغالبهما، إذ أخذ ذلك الشافعي رضي الله عنه بالاستقراء وهو تتبع عادة نساء زمانه. ومما يتفرع عنها أيضًا، ماسقته من الأمثلة على العرف الصحيح.

٧ - الأمور بمقاصدها، من ذلك وجوب النية بالوسائل كالوضوء، وفي المقاصد كالصلاة والصوم، تمييزًا بين العادة والعبادة، خلافًا لأبي حنيفة فقد وافقنا في المقاصد دون الوسائل، فالنية عنده سنة في الوضوء ونحوه.

المصدر التاسع: مذهب الصحابي: بعد وفاة الرسول عليه السلام تصدى للإفتاء جماعة من الصحابة عرفوا بالعلم والفقه وطول ملازمة الرسول عليه السلام وفهم القرآن وأحكامه، وقد بلغ عددهم ما يزيد على مئة وثلاثين مابين رجل وامرأة، ولكن أشهرهم وأكثرهم كان بالمدينة: كالخلفاء الأربعة، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمر، وعائشة. وأما بمكة فكان عبد الله بن عباس. وبالكوفة علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود. وبالبصرة أنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري. وبالشام معاذ بن

73