Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
دلالته أي بالمفهوم على أن لا يقتل الحرّ بالعبد، والذكرٌ بالأنثى .. فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن . اهـ .
تتمة :
المذهب في اللغة : اسم لمكان الذهاب . واصطلاحًا : استعمل فيما ذهب إليه رأي المجتهد من الأحكام ، مجازًا على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية . وإجراؤها ، أن تقول : شبهنا اختيار الأحكام بمعنى الذهاب ، واستعير الذهاب لاختيار الأحكام ، واشتق منه (مذهب) بمعنى أحكام مختارة . ثم صار حقيقة عرفية لما ذهب إليه المجتهد من الأحكام.
الاجتهاد في الأصل، بذل المجهود - أي الوسع والطاقة - في طلب المقصود ، ثم استعمل في استنباط الأحكام من مصادر التشريع والمجتهد ثلاثة أقسام :
١ - المجتهد المطلق، من كان عنده ملكة يستطيع بها استنباط الأحكام من أدلتها : بأن يكون كامل آلة الاجتهاد ، أي عالمًا بالنحو واللغة وأساليبها ، مطلعًا على آيات الأحكام وأحاديثها ، والناسخ والمنسوخ منهما ، عارفًا بروايات الأحاديث ليأخذ بالمقبول منها : كالأئمة الأربعة .
وقال قوم بانقطاع الاجتهاد المطلق من نحو الثلاثمائة ، وقال جلال الدين السيوطي الشافعي : ببقائه إلى آخر الزمان مستدلاً بما صح من قوله عليه السلام : ( إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها ) .
٢ - أما مجتهد المذهب، فهو من يستنبط الأحكام الفقهية من قواعد إمامه : كالمزني والبويطي الشافعيين .
٣ - ومجتهد الفتوى، وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال : كالنووي والرافعي الشافعيين أيضًا . أما الرملي وابن حجر والشبراملي فإنهم يرجحون في بعض المسائل وقيل : إنهم مقلدون .
***
76