77

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه نحو جنابة فهو كغيره يغسل ويكفن ويصلى [١١٨] عليه. وسقط لأربعة أشهر فأكثر كالمولود [١١٩] حيّا ولا يغطى رأس المحرم ولا وجه المحرمة [١٢٠] ولا يلبس الذكر مخيطاً ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف [١٢١] والمرأة في خمسة أزار


[١١٨] أما الصلاة عليه فلقصة حنظلة بن عامر التي تقدمت(١).

وأما إن أكل وشرب أو تكلم ثم مات بعد ذلك فلثبوت الحياة بعد توقع موته ثم موته بسبب الاستشهاد والله أعلم.

[١١٩] السقط: بالكسر والضم والفتح، وهو المولود قبل تمامه ذكراً كان أو أنثى يسقط مستبين الخلق إذا خرج ميتاً فكالمولود حياً يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى استحباباً لقوله عليه الصلاة والسلام: ((والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» (٢).

[١٢٠] استصحاباً لحكم الإحرام فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ودليله ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً كان مع النبي ﷺ فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله ﷺ: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»(٣).

[١٢١] استحباباً عند جمهور العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر=

(١) ص ٧٤ - ٧٥ هامش ١١٤ من هذا الكتاب، وانظر: ((البيهقي)) جـ ١٥/٤.
(٢) رواه أحمد ٤/ ٢٤٧ وأبو داود (٣١٨٠) والنسائي ٤/ ٥٥ وسنده صحيح.
(٣) رواه البخاري ٤/ ٥٥ في الحج: باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) [٩٩] في الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات.

77