84

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع ويصحان من الصغير والرقيق والمبعض [١٢٩] ولا يجزئ منهم عن حجة الإسلام وعمرته فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء والاستطاعة شرط للوجوب [١٣٠] فمن كملت له


= وأما ابتداؤها فإن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين وهما روايتان في مذهب أحمد:

الرواية الأولى: أن من وجب عليه الحج وجبت عليه العمرة ولقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ ولقول النبي ﷺ: ((دخلت العمرة في الحج)) (١).

الرواية الثانية: أن العمرة ليست بواجبة إنما هي سنة مؤكدة في فعلها فضل عظيم ودليل ذلك أن الله لم يذكر في الآية إلا الحج ولو كانت العمرة واجبة لذكرها كما ذكرها في وجوب الإتمام بعد الشروع فيها ولما روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ﷺ سُئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: ((لا وأن يعتمروا هو أفضل)) (٢).

[١٢٩] سيأتي بيان ذلك.

[١٣٠] هذه هي شروط وجوب الحج على الرجل والمرأة وهي خمسة:

  1. الإسلام.

  2. البلوغ. =

(١) رواه مسلم جـ ٨٨٨/٢ باب ١٩ كتاب ١٥.

(٢) رواه الترمذي (٩٣١) وأحمد في «المسند» ٣١٦/٣ وفي سنده الحجاج بن أرطأة. وهو ضعيف وانظر: ((المغني)) جـ٣/ ٢٢٣، ((الروض المربع حاشية ابن قاسم)) جـ ٣/ ٥٠٠، ٥٠١.

84