هذه الشروط وجب عليه السعي على الفور [١٣١] ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله ﷺ: ((تعجلوا إلى الحج)). يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما
= ٣ - العقل.
٤ - الحرية.
٥ - الاستطاعة.
وتزيد المرأة شرطاً سادساً وهو: وجوب محرم لها وسيأتي تفصيله.
وتنقسم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام:
١ - شرطان للوجوب وهما: الإسلام والعقل، فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون.
٢ - شرطان للوجوب والإجزاء، وهما: البلوغ، وكمال الحرية، فلو حج صبي لم يبلغ أو رقيق صح منهما ولا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام.
٣ - شرط وجوب: وهو الاستطاعة وملك الزاد والراحلة ووجوب المحرم للمرأة فلا يجب على غير المستطيع ولا على امرأة ليس لها محرم ولو تكلفاه صح وأجزأ والله أعلم (١).
[١٣١] اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الحج هل هو على الفور أم على التراخي: فذهب الجمهور إلى أن وجوبه على الفور وهو المشهور في مذهب أحمد وقال الشافعي - رحمه الله - بوجوبه وجوباً موسعاً: =
(١) ((المجموع)) للنووي جـ٧ من ١٩: ٤٩، ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ٥٠٣/٣، ٥٠٤.