85

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

هذه الشروط وجب عليه السعي على الفور [١٣١] ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله ﷺ: ((تعجلوا إلى الحج)). يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما


= ٣ - العقل.

٤ - الحرية.

٥ - الاستطاعة.

وتزيد المرأة شرطاً سادساً وهو: وجوب محرم لها وسيأتي تفصيله.

وتنقسم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام:

١ - شرطان للوجوب وهما: الإسلام والعقل، فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون.

٢ - شرطان للوجوب والإجزاء، وهما: البلوغ، وكمال الحرية، فلو حج صبي لم يبلغ أو رقيق صح منهما ولا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام.

٣ - شرط وجوب: وهو الاستطاعة وملك الزاد والراحلة ووجوب المحرم للمرأة فلا يجب على غير المستطيع ولا على امرأة ليس لها محرم ولو تكلفاه صح وأجزأ والله أعلم (١).

[١٣١] اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الحج هل هو على الفور أم على التراخي: فذهب الجمهور إلى أن وجوبه على الفور وهو المشهور في مذهب أحمد وقال الشافعي - رحمه الله - بوجوبه وجوباً موسعاً: =

(١) ((المجموع)) للنووي جـ٧ من ١٩: ٤٩، ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ٥٠٣/٣، ٥٠٤.

85