90

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ويفعل الولي ما يعجزهما [١٤١] لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتبر رمي حلال [١٤٢] والمراد ولي المال [١٤٣] ويلزمان العبد بالنذر [١٤٤] وليس للعبد ولا للزوجة أن يحرم إلا بإذن سيد وزوج فإن عقداه فلهما تحليلهما [١٤٥]


[١٤١] كرمي وتلبية، لحديث جابر: ((لَبَّينا عن الصبيان، ورمينا عنهم)) رواه أحمد وابن ماجة (١).

[١٤٢] لأنه لا يصح لنفسه رمي فلا يصح عن غيره، إلا الطواف لوجوده من العبد كحامل مريضاً ولا يوجد من الحامل إلا النية (٢).

[١٤٣] أي وليه في المال وهو الأب أو وصية. لا الولي في النكاح كالعم وابن العم مثلاً (٣).

[١٤٤] أي يلزم الحج والعمرة العبد بنذره بلا خلاف لأنه مكلف فصح نذره كالحر، ولا يجوز له تحليله منه لو جوبه، كما لو أحرم بواجب بأصل الشرع، وفي رواية إن كان نذره بإذنه. أ. هـ (٤).

[١٤٥] لتفويت حق الزوج والسيد بالإحرام، فإن عقد قن أو امرأة الإحرام دون إذن سيد وزوج ولم يكن منذوراً فللسيد والزوج منعهما منه وفاقاً لأن حقهما لازم. فملك إخراجهما منه كالاعتكاف وإن لم تقبل =

(١) ((الروض المربع بالحاشية)) جـ٣/٥٠٩، ٥١٠، ((الإنصاف)) جـ٣/٣٩٠.

(٢) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ٣/٥١١.

(٣) ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم جـ٣/٥٠٩ هامش ٢.

(٤) ((حاشية الروض المربع)) المرجع السابق في هامش ٢.

90