106

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

أدلك على خير من ذلك قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر وذكر الأذان، وتقول في الإقامة وذكر الإقامة.

فلما أصبح عبد الله ذهب إلى رسول الله وأخبره بما رأى فقال: ((إنها لرؤيا حق)) وأمره أن يلقيه على بلال ((فإنه أندى صوتًا منك)) فألقاها إلى بلال فأذن به(١).

حكم الأذان والإقامة:

فرض واجب، والدليل على وجوبه قول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث في حديث طويل: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم))(٢) اللام في قوله: ((فليؤذن)) لام الأمر والفاء رابطة لجواب الشرط وليس واجبًا عينيًا؛ وإنما وجوب كفاية بدليل: قوله: ((فليؤذن لكم أحدكم)) ولو كان فرض عين لوجب على الجميع الأذان.

والإقامة فرض؛ لأن النبي ﷺ أمر بها وداوم عليها.

شروط الأذان:

١- أن يكون في الوقت. إذا كان قبله لم يصح، دليله: قول النبي ﷺ في حديث مالك بن الحويرث: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن))؛ ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت فلا يصح إلا بعد دخول الوقت.

استثنى بعض العلماء: من ذلك أذان الفجر فيصح بعد منتصف الليل، ولكن هذا الاستثناء ليس بصحيح؛ لأن حجتهم في ذلك قول الرسول ﷺ: ((إن بلالاً يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر))(٣).

(١) حسن: رواه الترمذي (١٨٩) وأبو داود (٤٩٩) وابن ماجه (٧٠٦) وأحمد (١٦٠٤٣) من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. وحسن القصة الألباني في الإرواء (٢٤٦) والمشكاة (٦٥٠). وأصل القصة مختصرة في الصحيحين في البخاري (٦٠٦) ومسلم (٣٧٨) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) صحيح: رواه البخاري (٦٢٨، ٦٣١، ٦٨٥، ٨١٩، ٤٣٠٢، ٧٢٤٦) والنسائي (٦٣٥، ٦٣٦) وأبو داود (٥٩٠) وابن ماجه (٧٢٦) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٢٣، ٢٦٥٦) ومسلم (١٠٩٢) والترمذي (٢٠٣) والنسائي (٦٣٩) وأحمد (٤٥٣٧، ٥١٧٣، ٢٣٦٤٨، ٢٣٧٥٢) من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما.

106