99

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الاستثناء فلا حنث عليه1 . أما إذا كان سكوته لسعلة، أو نحو ذلك فإن ذلك " ايضره، أما إذا كان سكوته متعمدا، أو قطع بشيء من الكلام فإن الاستناء يكون

ومن فروعها: إذا حلف لا يطأ زوجته أربعة أشهر، ثم قال: إن شاء الله فل

ومنها: لو نذر نذرا، ثم قال: إن شاء الله لم ينعقد نذره، لأن الاستثناء ي الأيمان، والنذر من جملة الأيمان، ولم ترد في الأيمان المستثناة من القاعدة الأئمان في الحج قال: اوعن رجل حلف بثلاثين حجة أنه لا يعود يدنو إلى شيء امكاره الله، إلا أن يقضي عليه أو يغلبه الشيطان، ففعل ذلك، قال: قد أساء ارى عليه كفارة ليمينه لأنه قد استثنى ولم يفعل ذلك إلا بقضاء الله عليه21.

عليه إيلاء، لأن الاستثناء قد هدم يكينه.

من فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه الاغيا لا أثر له في هدم اليمين.

(الاستطاعة مال واحتمال)

أصل لهذه القاعة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا)4 وقوله بي الإسلام على خمس ثم قال اوحج البيت لمن استطاع سبيلا5. الاستطاعة شرط وجوب وقد اختالف العلماء في حد الاستطاعة ما هي اقوم من وجد زادا ، وراحلة فقد وجب عليه الحج 103 1 - المرجع السابق 173/26.

2 - بيان الشرع 279/26.

3 - كتاب الإيضاح 338/2.

4 - آل عمران (97).

- الحتديت روا5 مسلم

Unknown page