53

Naṣīḥa dhahabiyya ilāʾl-jamāʿāt al-Islāmiyya

نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية

Editor

مشهور حسن سلمان

Publisher

دار الراية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

الرياض

بالقسط يوالون الله ورسوله، ويحبون الله ويبغضون لله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

[أخذ المال على الأعمال التي فيها عون

على الجهاد في سبيل الله]

وللمعلِّمين أن يطلبوا جعلاً ممن يعلّمونه هذه الصناعة؛ فإنَّ أَخْذَ الجعل والعوض على تعليم هذه الصناعة جائزٌ، والاكتساب بذلك أحسن المكاسب، ولو أهدى المتعلّم لأستاذه لأجل تعليمه وأعطاه ما حصل له من السبق أو غير السبق عوضاً عن تعليمه وتحصيله الآلات واستكرائه الحانوت كان ذلك جائزاً، للأستاذ قبوله، وبذل العوض في ذلك من أفضل الأعمال، حتى إن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض للمتسابقين مِنْ غيرهما.

فإذا أخرج وليُّ الأمر مالاً من بيت المال للمتسابقين بالنشّاب والخيل والإِبل كان ذلك جائزاً باتفاق الأئمة(١). ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل في ذلك كان مأجوراً على ذلك، وكذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك هو ممن يثاب عليه، وهذا لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين، فيجوز بذل العوض من آحاد المسلمين فكان جائزاً، وإن أَخرجا جميعاً العوض وكان معهما آخر محللاً يكافئهما كان ذلك جائزاً، وإن لم يكن بينهما محلّلٌ فبذل أَحدُهما شيئاً طابت به نفسه من غير إلزام له أطعم به الجماعة، أو أعطاه للمعلّم أو أعطاه لرفيقه: كان ذلك جائزاً.

(١) حكى الإجماع غير واحد من العلماء منهم: ابن المنذر في ((الإِجماع)): (ص ٦٢) وابن قدامة في ((المغني)): (١٢٧/١١ - مع الشرح الكبير) والعيني في ((البناية في شرح الهداية)): (٣٨٩/٩) والخطيب الشربيني في ((مغني المحتاج)): (٣١١/٤) والنووي في ((شرح صحيح مسلم)): (١٤/١٣) وابن أبي تغلب في ((نيل المآرب)): (٤٣٧/١) وأبو زرعة العراقي في ((طرح التثريب)): (٢٤٠/٧) وزكريا الأنصاري في ((شرح روض الطالب)): (٢٢٨/٤).

53